مميز
12-25-2007, 07:50 AM
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسُبُّوا الْشَّيْطَانَ وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ". أخرجه الديلمى (5/11 ، رقم 7318) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (رقم 594). قال المناوي في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير": (لا تسبوا الشيطان) فإن السب لا يدفع عنكم ضرره ولا يغني عنكم من عداوته شيئاً (و) لكن (تعوذوا باللّه من شره) فإنه المالك لأمره الدافع لكيده عمن شاء من عباده.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَبَّكَ رَجُلٌ بِمَا يَعْلَمُ مِنْكَ فَلَا تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ مِنْهُ فَيَكُونَ أَجْرُ ذَلِكَ لَكَ وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ". أخرجه أحمد بن منيع كما فى إتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى (7/413 ، رقم 7180) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (رقم 594). قال المناوي في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير": (إذا سبك) أي شتمك (بما يعلم منك) من النقائص والمعايب معيراً لك بذلك قاصداً أذاك (بما تعلم منه) من ذلك يعني إذا شتمك وعيرك بما فيك فلا تكافئه بشتمه ولا تعيره بما فيه وعلله بقوله (فيكون أجر ذلك) السب (لك) بتركك لحقك وعدم انتصارك لنفسك وكف عن مقابلته بما يستحقه من إذاعة نقائصه ومواجهته بها واحتمل أذاه (وباله) أي سوء عاقبته في الدنيا والآخرة (عليه) {وما الله بغافل عما تعملون}.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونْ". أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248) ، والنسائى (7/5 ، رقم 3769) ، والبيهقى (10/29 ، رقم 19613) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ، والطبرانى فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4357) ، وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698). سئل الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الحلف بغير الله؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة: ثم إني أيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيل الأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَبَّكَ رَجُلٌ بِمَا يَعْلَمُ مِنْكَ فَلَا تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ مِنْهُ فَيَكُونَ أَجْرُ ذَلِكَ لَكَ وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ". أخرجه أحمد بن منيع كما فى إتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى (7/413 ، رقم 7180) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (رقم 594). قال المناوي في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير": (إذا سبك) أي شتمك (بما يعلم منك) من النقائص والمعايب معيراً لك بذلك قاصداً أذاك (بما تعلم منه) من ذلك يعني إذا شتمك وعيرك بما فيك فلا تكافئه بشتمه ولا تعيره بما فيه وعلله بقوله (فيكون أجر ذلك) السب (لك) بتركك لحقك وعدم انتصارك لنفسك وكف عن مقابلته بما يستحقه من إذاعة نقائصه ومواجهته بها واحتمل أذاه (وباله) أي سوء عاقبته في الدنيا والآخرة (عليه) {وما الله بغافل عما تعملون}.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونْ". أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248) ، والنسائى (7/5 ، رقم 3769) ، والبيهقى (10/29 ، رقم 19613) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ، والطبرانى فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4357) ، وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698). سئل الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الحلف بغير الله؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة: ثم إني أيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيل الأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه.